الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤في ذلك؟
أجوبة المحقق الخليلي
وإن مات الزوج وهو صبي وهي صبية دخل عليها أو لم يدخل، أو كان الزوج صبيا
وهي بالغ بين لنا الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا تزوج البالغ الصبية فماتت وهي في حد الصبا فإن كان قد دخل بها فرأى منها أو مس ما يجب الصداق به فعليه صداقها، ومختلف في ميراثه منها سواء زوجه بها أبوها أم
غيره.
وكذلك الاختلاف في تزويج الصَّبِيِّين إذا مات أحدهما، ولعل أكثر القول أنه لا
ميراث بينهما. والله أعلم.
مسألة:
صداق المطاوعة على الزنا
عن رجل خلا بامرأة وكانت المرأة متهمة ثم أراد وطأها وقامت تدافعه وتقول له: اتق الله خف الله، أو كانت تدفعه بأيديها ولكن دفاع قياس عذر ولو أرادت دفعه حقا لم يقدر عليها بحيلة، ثم وطئها على هذه الصفة.
وكذلك إذا أرادت أن تفعل المعاصي تحولت من بيتها إلى منزل غير منزلها تريد الوطء فإذا أراد وطأها خوفته بالله ولم تدفعه دفع حق، وكانت عادتها هذا الدفع وهي تركن في الوطء، ثم أراد هذا الرجل الخلاص والتوبة، أيلزمه لها عليه صداق على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
إن كانت مطاوعة على الوطء غير مكرهة عليه وهي حرة بالغة عاقلة فلا صداق لها عليه، وعليه التوبة وليس قولها ولا فعلها ذلك بشيء إذا كان معروفا أنها مطاوعة ومريدة