أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

الجزء الثالث

مسألة:

صداق من تزوجت في العدة

43

إذا تزوج رجل امرأة في عدتها جهلا أو عمدا، فلما علما بالحرمة فرق بينهما، هل يثبت لها في هذا التزويج صداق، وهل فرق بين الجهل والعمد في ثبوت الصداق؟

الجواب:

إن كان على العمد فلا صداق لها، وكذلك الجهل فيما عندي إذ ليس هو بعذر، وأما على الخطأ في الحساب في العدة) فلها الصداق ولا تحرم بذلك عليهما) في أكثر القول. صداق الصبية بعد الغير

مسألة:

في الصبية إذا غيّرت من زوجها البالغ أو لم توافقه فهل من فرق في وجوب الصداق بالوطء وعدمه أم لا فرق فيما بين ذلك؟

أعلم.

وهل يجب لها على زوجها ما يجب للمرأة البالغة من الوطء؟

الجواب:

نعم يجب لها الصداق بالوطء إذا خرجت منه بِغَيّر مع بلوغها كما يجب للبالغة. والله

مسألة:

ما تقول في الصّبيَّة إذا دخل عليها زوجها، وماتت وهي في حال الصبا، زوجها أبوها

(†)

أو الغير، ولم يعلم منها رضا ولا إنكار، ألها منه (3) صداق وله منها ميراث، أم كيف الوجه

(1) في (هـ): الصداق.

(2) كذا في النسخ المخطوطة، ولعله عليه.

(3) سقطت من (هـ).