جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

212

الجزء الأول

كتاب الزكاة

وَبَعْضُهُمْ خَرَّجَ حُكْمَ الدَّيْنِ بِالرَّفْعِ فِي غَيْرِ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَقَالَ قَومٌ إِنَّهُ لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مِمَّا يُشْرَعُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُشْتَرَى لِلْفَائِدَةُ فِيهِ الزَّكَاةُ نَحْوَ هَذِي القَاعِدَة مِنَ الثَّيَابِ أَوْ مِنَ السَّلَاحِ أَوْ مَعْدِنٍ أَوْ جَوهَرٍ وَضَاحِ أَوْ مِنْ أُصُولٍ أَوْ عُرُوضِ تُشْتَرَى أَوْ حَيَوانِ إِنْ أَرَادَ الْمَتْجَرَا فَهَذِهِ زَكَاةُ الاكْتِسَابِ دَلَّ عَلَيْهَا مُحْكَمُ الْكِتَابِ وَذَاكَ طَيِّبَاتُ مَا اكْتَسَبْنَا

مَيْنَا تُنْفِقُ مِنْهَا حَيْنَ مَا احْتَسَبْنَا

باب زكاة الماشية

وَفِي الْمَوَاشِي غَنَمًا (1) وَإِبِلَا وَبَقَرًا حَقُّ الزَّكَاةِ حَصَلَا وَكُلُّ صِنْفِ فَلَهُ مَرَاتِبُ يَكُونُ مِنْ تَعْدَادِهِنَّ الْوَاجِبُ في الإبل الخَمْسِ تَكُونُ شَاءُ وَالعَشْرِ شَاتَانِ هِيَ الزَّكَاةُ وَكُلُّ خَمْسٍ فَلَهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْعِشْرِينَ عَدًّا كَمُلَا وَإِنْ تَزِدْ خَمْسٌ فَبِنْتُ سَنَةِ بِنْتُ مَخَاضِ تُدْعَى فِي التَّسْمِيَةِ وَإِنْ تَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِينَ بِسِتْ بِنْتُ لَبُونِ بِنْتُ عَامَيْنِ كُسِتْ)

(1) غنمًا: غنمًا فما بعده منصوبان على التمييز، ويجوز نصبها على الحال.

(*) لعل الأصل: كسيت، فحذفت الياء مرعاة للوزن. (إسماعيل)