الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢١٣212
الجزء الأول
كتاب الزكاة
وَبَعْضُهُمْ خَرَّجَ حُكْمَ الدَّيْنِ بِالرَّفْعِ فِي غَيْرِ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَقَالَ قَومٌ إِنَّهُ لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مِمَّا يُشْرَعُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُشْتَرَى لِلْفَائِدَةُ فِيهِ الزَّكَاةُ نَحْوَ هَذِي القَاعِدَة مِنَ الثَّيَابِ أَوْ مِنَ السَّلَاحِ أَوْ مَعْدِنٍ أَوْ جَوهَرٍ وَضَاحِ أَوْ مِنْ أُصُولٍ أَوْ عُرُوضِ تُشْتَرَى أَوْ حَيَوانِ إِنْ أَرَادَ الْمَتْجَرَا فَهَذِهِ زَكَاةُ الاكْتِسَابِ دَلَّ عَلَيْهَا مُحْكَمُ الْكِتَابِ وَذَاكَ طَيِّبَاتُ مَا اكْتَسَبْنَا
مَيْنَا تُنْفِقُ مِنْهَا حَيْنَ مَا احْتَسَبْنَا
باب زكاة الماشية
وَفِي الْمَوَاشِي غَنَمًا (1) وَإِبِلَا وَبَقَرًا حَقُّ الزَّكَاةِ حَصَلَا وَكُلُّ صِنْفِ فَلَهُ مَرَاتِبُ يَكُونُ مِنْ تَعْدَادِهِنَّ الْوَاجِبُ في الإبل الخَمْسِ تَكُونُ شَاءُ وَالعَشْرِ شَاتَانِ هِيَ الزَّكَاةُ وَكُلُّ خَمْسٍ فَلَهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْعِشْرِينَ عَدًّا كَمُلَا وَإِنْ تَزِدْ خَمْسٌ فَبِنْتُ سَنَةِ بِنْتُ مَخَاضِ تُدْعَى فِي التَّسْمِيَةِ وَإِنْ تَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِينَ بِسِتْ بِنْتُ لَبُونِ بِنْتُ عَامَيْنِ كُسِتْ)
(1) غنمًا: غنمًا فما بعده منصوبان على التمييز، ويجوز نصبها على الحال.
(*) لعل الأصل: كسيت، فحذفت الياء مرعاة للوزن. (إسماعيل)