الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢١٢باب زكاة النقود والتجارة
الجزء الأول
211
لِأَرْبَعِينَ فَإِذَنْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمْ (1) حَسَنْ
(2)
وَعَشْرَةُ الفِضَّةِ فِي المِقْدَارِ كَمِثْلِ مِثْقَالٍ مِنَ النُّصَارِ) فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِنَ الْمَثَاقِلِ نُصَيْفُ (3) مِثْقَالٍ إِلَى تَكَامُلِ وَإِنْ تَكُنْ زَادَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعَةً فَعُشْرُ دِينَارٍ تَضْمَّنْهُ مَعَهُ وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِيمَا زَادَا حَتَّى يَفُوتَ الحَصْرَ وَالتَّعْدَادَا وَإِنْ يَكُنْ دَيْنًا عَلَى مَلِيٌّ فَحُكْمُهُ كَحَاضِرٍ سَنِيٌّ تُزَكِّهِ مَعْ مَا تُزَكِّي ذَهَبًا أَوْ فِضَةً إِنْ كَانَ دَيْنًا وَجَبَا وَمَا عَلَيْكَ مِنْ زَكَاةٍ عَنْهُ إِنْ كُنْتَ فِي حَدِّ الإِيَاسِ مِنْهُ وَلَا زَكَاةَ فِي صَدَاقِ الْغَانِيَة (5) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْبِضَهُ عَلَانِيَهْ وَإِنْ يَكُنْ دَيْنُ عَلَيْكَ حَضَرَا فَارْفَعْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدَرَا وَذَاكَ فِي المَضْرُوبِ يَرْفَعَنَّا وَالْخُلْفُ فِي الحُلِيِّ يُرْفَعَنَّا) فَقِيلَ كَالدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةً تَرْفَعُ وَالْبَعْضُ يَرَى وُجُوبَهْ
(1) درهم: مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله.
(2) النُّصَارُ: الذهب.
(3) نُصَيْفَ: بالتصغير.
(*) وقد يكون نَصِيفُ بفتح النون وكسر الصاد وهو النصف. (إسماعيل)
(4) دينًا: منصوب على أنه خبر كان، واسمها محذوف تقديره وإن يكن هذا النقد دينًا وفي بعض النسخ (دين) بالرفع على أنه إسم كان، والخبر محذوف تقديره وإن يكن لك دين.
(5) الغانيه: المرأة التي استغنت بزوجها وقيل بجمالها.
(6) يرفعنا: يرفعن الأول مبني للفاعل؛ أي يرفع الزكاة، والثاني بالبناء للمفعول بمعنى ينقلن عن
العلماء.