جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

214

الجزء الأول

كتاب الزكاة

ذكر زكاة الغنم

الأَرْبَعينَ الشَّاةَ شَاةٌ تَلَزَمُ وتَكْفِينْ حَتَّى تَزيدُ الغَنَمُ تَزِيدُ وَاحِدًا عَلى العِشْرِينَا وَمِائَةٍ شَاتَيْنِ يَأْخُذُونَا وَمَائَتَانِ بَعدَهُنَّ وَاحِدَهُ فِيهَا ثَلَاثُ مِنْ شِيَاءٍ زَائِدَهُ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْمِثِينِ أَرْبَعُ مِنَ الشَّيَاءِ تُؤْخَذَنْ وَتُرفَعُ وَبَعْدَهَا شَاةٌ لِكُلِّ مِائَةِ حَتَّى تَفُوتَ حَصْرُهَا مِنْ كَثْرَةِ وَقِيلَ أَرْبَعُ الشِّيَاءِ تَلْزَمُ وَاحِدَةٌ مَعَ ثَلَاثٍ تُعْلَمُ لَا تُؤْخَذَنْ أَكُولَةٌ وَرُبَّا (1) وَسَخْلَةٌ وَالْفَحَلُ حَيْثُ أَلْبَا وشَارِفٌ وَحَزَرَاتُ النَّاسِ (2) وَتُؤْخَذُ الوُسْطَى مِنَ الْأَجْنَاسِ وَهْيَ الَّتِي تَصْلُحُ لِلتَّصْحِيَةِ تُعْرَفُ فِي الْأَسْنَانِ بِالثَّنِيَّةِ وَالجَذَعُ السَّمِينُ قِيلَ يَصْلُحُ إِذَا رَأَىهُ الْمُسْلِمُونَ أَصْلَحُ (3) وَإِنْ تَكُنْ جَمِيعُهَا سِخَالَا فَالأَخْذُ مِنْهَا جَائِرٌ كَمَالَا

(1) قوله: «أكولة … إلخ» الأكولة الشاة تطعم في المنزل لتُسَمَّن، والربّا التي تربي ولدها، والسخلة: الصغيرة من الغنم والفحل: التَّيْس الذي ينزو على الإناث. (2) الشارف المسنة، وحزرات المال خياره، والمراد من هذا بأن لا يأخذ الساعي شيئًا من هذه الأصناف الستة، وإنما يأخذ الوسط، وهو ما لا ضرر فيه على المالك، ولا حيف

على الزكاة.

(3) أصلح: كذا في هذه النسخة بالرفع ولعله على إلغاء رأى، أو لأجل الضرورة، أو لعدم اللبس بالفاعل، وذلك جائز، وفي بعض النسخ (يصلح).