جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

بَابُ أَحْكَامٍ صُنُوفِ الْحَيْوَانَاتِ

الجزء الثاني

273

كِتَابُ الْأَطْعِمَة

بَابُ أَحْكَامِ صُنُوفِ الْحَيْوَانَاتِ

وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الطَّيِّبَاتِ فَضْلًا وَحَرَّمَ الْمُخَبَّثَاتِ (1) فَطَيِّبُ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ مُحَلَّلٌ لَيْسَ بِهِ مِنْ حُوبِ) وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنهُ الضَّرَرُ وَالنَّجَسُ الْخَبِيثُ ثُمَّ الْمُسْكِرُ وَالدَّمُ وَالْمَيْتَةُ وَالخِنْزِيرُ والصَّارِيَاتُ الْوَحْشِ وَالطُّيور وَهْيَ مِنَ السَّبَاعِ ذَاتُ النَّابِ كَالأُسْدِ وَالفُهُودِ وَالذَّتَابِ وَذَاتُ مِخْلَب مِنَ الطَّيُورِ كَالْبَانِ وَالْعُقَابِ وَالنُّسُور عَنْ قَتْلِ نَحْلَةٍ وَقَتْلِ الصُّرَدِ نُنْهَى وَقَتْلِ ضِفْدَعِ وصِفْرِدِ (3) وَنَهْيُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ دَلَّا بأَنَّ ذَاكَ لَا يَحِلُّ أَكْلَا

إِذْ لَا سَبِيلَ أَبَدًا لِأَكْلِهِ إِلَّا طَرِيقَ ذَبْحِهِ وَقَتْلِهِ

(1) المخبثات بالتشديد الخبائث.

(**)

(2) الحوب بالضم الإثم. (3) مفرد: گزبرج أبو المليح وهو طائر جبان. قاموس. ولعله هو الطائر المعروف عندنا بوادي ميزاب بأبي عودَ والعامة تقول بعود بضم الباء، وهو نوع من العصافير الجميلة المطربة، وهو في غاية الجبن، ربما مات عندما تمسكه يد. سمعت شيخنا القطب يقول: لا يجوز قتله، وكنت أعلل نهيه باستئمانه إلى الناس وإلفه البيوت، حتى لا يلد في الأشجار خوف الطيور الكبيرة والله أعلم. (أبو إسحاق) (*) قلت: الصفرد معروف عند الناس في عُمان، والظاهر أن الذي ذكره أبو إسحاق ليس الذي

عندنا

في عُمان. (إسماعيل) (*) أي: نهي النبي الكريم عن قتلهن يدل على عدم جواز أكلهن لأنهن لو حللن لجاز ذبحهن فلا سبيل لأكلهن إلا الذبح. إسماعيل)