الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣392
الجزء الثاني
كتاب أحكام المماليك
وَقَبْلَهُ يَحْتَمِلُ التَّمَسُّكَا بِرُحْصَةٍ فَلَا يُقَالُ هَلَكَا وَالْحُكْمُ بَتَ ذَاكَ الِاحْتِمَالَا وَصَيَّرَ الأَخْذَ لَهُ حَلَالًا لأَنَّهُ يَلْزَمُهُ يَنْقَادُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي يُرَادُ وَجَائِزٌ بِأَنْ يُتِمَّ السَّيِّدُ عَقْدًا بِدُونِ إِذْنِهِ قَدْ عَقَدُوا وَإِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ الْعَبْدُ فَلَا يُصْلِحُهُ الإِثْمَامُ إِذْ تَعَجَّلَا لأَنَّمَا الدُّخُولُ قَبْلَ الصَّحَّةِ يَقْضِي عَلَيْهِمَا بِوَجْهِ الحُرْمَةِ فَهُوَ كَمَنْ وَاقَعَهَا مِنْ قَبْل تَزْوِيجِهَا فَأَيْنَ وَجْهُ الْحِلِّ وَأَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ فِي الْبَلَدِ وَأُعْتِقَتْ مِنْ قَبْل يَدْخُلَنَا وَتَمَّمَتْ فَذَاكَ يَفْسُدَنَّا وَذَاكَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَصْلُهُ الْفَسَادُ لَا يُحَوَّلُ وَالثَّانِي تَزْوِيجُ بِغَيْرِ مَا وَلِي فَهْوَ عَلَى الْبُطْلَانِ لَمْ يَنْتَقِلِ وَرَجُلٌ زَوَّجَ حُرًّا بِأَمَهُ لِغَيْرِهِ قَدْ غَرَّهُ وَكَتَمَهْ أَوْلَدَهَا الْبَنِينَ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا لِيَأْخُذَ الْأَبْنَاءَ فَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ تَلْزَمَنَّا ذَاكَ الَّذِي غَرَّ فَيَغْرَمَنَّا وَإِنْ يَكُنْ أَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ يَنْحَطُّ عَنْهُ الغُرْمُ دُونَ الْوِزْرِ وَالرَّقُ فِي الْأَوْلَادِ حَتْمًا لَازِمُ لأَنَّهُ عَلَى الزِّنَاءِ قَادِمُ وَجَائِزُ يُزَوِّجَنَّ عَبْدَهُ بِأَمَةٍ لَهُ وَيُعْطَ نَقْدَهُ