الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٢١520
الجزء الثاني
كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
وَالأَصْلُ قَدْ أَخَرَهُ وَلَا أَرَى تَأْخِيرَهُ مِنَ الصَّوَابِ فَانْظُرَا وَإِنَّمَا قَدَّمْتُهُ لِمَعْنَى إِذْ فِيهِ نَقْلُ البَيْعِ فَافْهَمَنَّا لأَنَّهُ اسْتِحقَاقُ مَالٍ بِيعَا لِلْغَيْرِ حَتَّى يُمْنَحَ الشَّفِيعًا يَأْخُذُهُ بِسَبَبٍ يُوجِبُهُ يَنْزِعُهُ مِنْ حِينِ مَا يَطْلُبُهُ أَسْبَابُهُ تُحْصَرُ فِي اشْتَرَاكِ فَلِلشَّرِيكِ شُفْعَةُ الإِدْرَاكِ وَتَظْهَرُ الشِّرْكَةُ فِي أَنْوَاعِ أَعْظَمُهَا الَّشِرْكَةُ فِي المُشَاعِ وَشِرْكَةُ الطَّرِيقِ وَالسَّوَاقِي وَالمَاءِ فِي البِثْرِ لِذَاكَ السَّاقِي ـركةُ المِيزَابِ وَالجِدَارِ وَالسَّيْلِ إِنْ جَاءَ مِنَ الْأَمْطَارِ وَشِرْكَةُ الْقِيَاسِ لِلنَّخِيلِ فَهَذِهِ الشِّرْكَاتُ بِالتَّفْصِيلِ جَمِيعُهَا يُوجِبُ لِلشَّفِيعِ لَكِنَّهَا تَبْطُلُ بِالنَّصْيِيعِ لِأَنَّهَا كَالْحَلِّ لِلْعِقَالِ تَبْطُلُ إِنْ لَمْ تُطْلَبَنْ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ لِلأَعْجَمِ وَالْيَتِيمِ مِنْ شُفْعَةٍ قَدْ قِيلَ فِي المَقْسُومِ بَلِ المُشَاعُ يَشْفَعَانِ فِيهِ وذَلِكَ التَّخْصِيصُ لَا أَدْرِيهِ يَأْخُذُهَا الوَكِيلُ وَالوَلِيُّ لَهُ كَذَا يَأْخُذُهَا الوَصِيُّ
(1) يقال: «حَلَّ العقال» إذا أطلقه.