الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٢٢باب الغش في المبيع
الجزء الثاني
521
وَنَخْلَةٌ وَقِيعَةٌ) فِي مَالِ لَيْسَ لَهَا مِنْ سُفْعَةٍ بِحَالِ لأَنَّ حَقَّهُ بِذَاكَ الجِذْعِ بِقَلْعِهِ يَزُولُ أَوْ بِالْقَطْعِ لَكِنَّهَا تَشْفَعُ كُلَّ المَالِ إِنْ ثَبَتَتْ أَصْلًا بِلَا جِدَالِ وَالمَالُ مَهْمَا بِيعَ بِالْخَيَارِ وَكَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ لِجَارِ فِيهِ اخْتِلَافُ قَالَ بَعْضُ يَطْلُبُ مِنْ حِينِهِ إِنْ كَانَ فِيهَا يَرْغَبُ وَقَالَ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ طَلَبُ وَلَا يَرَى الشُّفْعَةَ فِيهِ تَحِبُّ وَقِيلَ إِنْ كَانَ لِذِي الشِّراءِ خِيَارُهُ يُشْفَعْ بِلَا امْتِرَاءِ وَإِنْ يَكُنْ لِبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَمَا لَهُ مِنْ مَطْلَبِ قَدْ لَزِمَا وَإِنْ نَقُلْ بِصِحَةِ الْخِيَارِ تَتْبَعُهُ الشُّفْعَةُ بِاضْطِرَارِ لأَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ يَجِبُ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ البَيْعِ حِينَ يَجِبُ (2) وَإِنْ نَقُلْ بِأَنَّهُ مَوْقُوفُ جَرَى عَلَى أَحْكَامِهِ التَّوْقِيفُ وَقَدْ مَضَى التَّحْقِيقُ فِي الْخِيَارِ مَعَ بَيانِ وَجْهِهِ المُخْتَارِ وَمُشْتَرِ ثَلَاثَةَ الأَمْوَالِ بِصِفْقَةٍ مِنْ أَحَدِ الرِّجَالِ وَوَاحِدٌ يَشْفَعَهُ إِنْسَانُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ يُعَانُ
(1) قوله: «ونخلة وقيعة هي في اصطلاح أهل عُمان النخلة التي لصاحبها حق في الأرض ما دامت قائمة فإذا سقطت لم يكن له أن يغرس مكانها شيئًا.
(2) قوله: «يجب الأول بمعنى يلزم، والثاني بمعنى يثبت، يقال: وجب البيع إذا ثبت.