جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٥٩٨

باب الخلاص من الضمان

الجزء الثاني

597

فَيُلْزِمَنَّ حَصْرَهُ فِي الثُّلُثِ وأَطْلَقَ البَعْضُ لِغَيْرِ العَبَثِ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ فِي خِدْرِ وَلَمْ يَكُنْ وُصُولُهَا بِالْيُسْرِ فَقِفْ عَلَى الْبَابِ وَأَرْسِلَنَّ مَنْ أَدْرَكْتَهُ مِمَّنْ هُنَاكَ يُبْلِغَنْ كَانَ أَخَا أَوْ غَيْرَهُ فَأَرْسِلِ بِحَقِّهَا فَإِنْ أَتَاكَ فَاقْبَلِ فَالْحِلُّ وَالْخَلَاصُ مِنْهُ يُقْبَلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ مِمَّنْ يُرْسَلُ لَكِنْ يُخَوِّفَنَّهُ الإِلَهَا وَأَنَّهُ أَمَانَةٌ أَتَاهَا وَأَنَّهُ يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَدَا عِنْدَ الإِلَهِ وَكَفَاهُ ذَا الأَدَا وَإِنْ يَكُنْ لِرَجُلٍ قَدْ ضَمِنَا أَبْرَاهُ فِي كِتَابِهِ إِذْ شَطَنَا) فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْهُ الْخَطُّ فَكُلُّ مَا يَلْزَمُهُ يَنْحَطُّ (2) وَمَالِكُ الْعَبْدِ أَوِ الْبَهِيمَهُ بُرْآنُهُ يَثْبُتُ لَوْ فِي الْقِيمَهُ وَالْخُلْفُ فِي الْوَالِدِ إِنْ أَبْرَاهُ مِنْ حَقِّ ابْنِهِ وَلَا أَرَاهُ يَبْرَأَنْ لِأَنَّ لِلْوَالِدِ يَأْخُذَنَّا لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ إِذْ عَنَّا (3)

(4)

وَمَالَهُ لِلْغَيْرِ يُبْرِيَنَّا وَهْوَ خِلَافُ أَخْذِهِ إِنْ قُلْنَا

يَأْخُذُهُ وَالْخُلْفُ قَدْ تَقَدَّمَا في أَخْذِهِ مِنَ ابْنِهِ مُتَمَّمَا

(1) قوله: «شَطَنَا»: أي بَعُدْ.

(2) قوله: «يَنْحَ»: أي يسقط.

(3) عَنَّا: أي عرض.

(4) قوله: «وَمَالَهُ لِلْغَيْرِ» يعني أنه ليس للأب أن يُبري أحدًا من حق عليه لولده، وإنما يجوز له أن

يبري

نفسه في قول بعضهم.