الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٥٩٧596
الجزء الثاني
كتاب الضمانات
وَكُلُّ مَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودُ فَالحِلُّ فِيهِ بَاطِلٌ مَرْدُودُ لِأَنَّ هَذَا بِالعَطَا يَنْتَقِلُ أَوْ بِالشِّرَا أَوْ مَا لَهُ يُنَقِّلُ وَالحِلُّ وَالبُرْآنُ لَا يُحَوِّلُ لِلْمُلْكِ لَكِنْ لِلسُّقُوطِ يُجْعَلُ يَسْقُطُ مَا فِي ذِمَّةِ الإِنْسَانِ إِنْ جَاءَهُ بِالْحِلَّ وَالبُرْآنِ وَإِنْ دَرَى صَاحِبُهُ بَقَاهُ وَعِنْدَ ذَا أَحَلَّ أَوْ أَبْرَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْعَطَاءِ لِجَعْلِهِمْ ذَاكَ مِنَ الإِعْطَاءِ وَإِنْ يَكُنْ صَاحِبُهُ تَظَلَّمَا مِنْهُ فَلَا يَبْرَأُ حَتَّى يُعْلَمَا بِأَنَّهُ بَاقٍ وَيَدْفَعَنَّا إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُ يُبْرِأَنَّا فَإِنْ أَحَلَّ عِنْدَ هَذَا الحَالِ فَإِنَّ حِلَّهُ مِنَ الحَلَالِ وَالخُلْفُ هَل يَسْقُطُ أَمْ لَمْ يُسْقِطِ بُرْآنُهُ مِنَ الْحَيَاءِ المُفْرِطِ وَلا يَجُوزُ مِنْ مَرِيض أَبَدَا لِوارِثِيهِ لَوْ بِهِ لَهُمْ بَدَا لِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْوَصَايَا وَهُوَ مِنَ الْمَمْنُوعِ فِي الْبَرَايَا وَإِنْ يَكُنْ لِغَيْرِ وَارِثِيهِ فَالِاخْتِلَافُ جَاءَ أَيْضًا فِيهِ
(1)
(3)
لِأَنَّهُ يُلْحَقُ بِالعَطِيَّةِ وَمَنْ أَجَازَ قَالَ كَالْوَصِيَّةِ
(1) قوله: «يُسْقِط بضم حرف المضارعة من أسقط الرباعي، والمعنى أن العلماء اختلفوا إذا أبرأ الإنسان أحدًا من له عليه مع الحياء المفرط أي الشديد هل يسقط برآنه حقه وهل يبرأ غريمه من حقه أم لا، والأصح أنه لا يبرأ إذا علم ذلك منه.
حق
(2) قوله: «يُلحق بالعطية، أي أن إبراء المريض من حق له، بعضهم يجعله مثل العطية وعطية المريض مردودة، وبعضهم يجعله كالوصية فيكون من ثلث ماله.