الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠باب القضاء في الدماء
الجزء الثالث
309
وَيُقْبَلُ الْعَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدُ إِنْ شَهِدَا بِقَتْلِهِ عَلَى أَحَدٌ وَلَا يُقَالُ دَفَعُوا لِمَغْرَمِ عَنْهُمْ فَإِنَّ مِثْلَ ذَا لَمْ يَلْزَمِ لِبُعْدِهِ عَنْ تُهْمَةِ الشُّهُودِ وَمِثْلُهُ أَشْيَاء فِي الْمَوْجُودِ وَقِيلَ بَلْ ثَلاثَةٌ فَصَاعِدًا لِلِاحْتِيَاطِ فَافْهَمِ الْمَقَاصِدَا وَإِنْ يَكُنْ وَلِيُّهُ قَدِ اتَّهَمْ بِقَتْلِهِ شَخْصًا لَهُ قَدِ الْتَزَمْ فَتَبْطُلَنَّ هَاهُنَا الْقَسَامَة وَتُنْصَبَنْ بَيْنَهُمَا الْخِصَامَهُ وَلَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ وَالْبَهَائِمِ وَنَحْوِها قَسَامَةُ الْمُخَاصِمِ لِأَنَّهُ مَالٌ إِذَا مَا عُرِفَا فَاعِلُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالوَفَا
تم الجزء الثالث من جوهر النظام
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع وهو جزء السنن والآداب
٩١٩ / ١٬٠٧٤
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.