الإباضية بين الفرق الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠-
يحكم على أهل الدار وهي في العرف الخاص موضع – أو بلد أو
حوزة - ظهر فيه أو في البلد أو فيها أي الحوزة حكم وسيرة إما من
ذوي عدل أو جور، سواء أكان العدل من أصحابنا أو من غيرهم، وكذا
الجور … » (1) [اهـ].
الله بن ب
بن بركة موضوع السلطان الجائر
وقد ناقش الإمام أبو محمد عبد مناقشة طويلة، وإليك أيها القارئ الكريم مقتطفات منها ما بين ص 201 إلى
204، من الجزء الأوَّل، من كتابه القيم «الجامع»، طبعة عيسى الباروني (2): أجمع أصحابنا على جواز الإقامة للمسلمين في بلد قد غلب عليها الجبابرة، وأن تعمر فيه الأموال، وتزرع فيه الزرائع، ويُغرس فيه الأشجار، علمه بأنهم يأخذون منه الأموال على سبيل الخراج، من غير أن يستحقوا ذلك المال وأنهم يستعينون به على ظلمهم وبغيهم» (3) [اهـ]. ويقول بعد أسطر:
«تجوز للمسلمين الإقامة في أملاكهم في المواضع التي لم يأت في سكنها حظر من قبل الله عزَّ وجل، ويزرعون فيها ويعمرون الأموال
1 - اطفيش امحمد بن يوسف: شرح النيل وشفاء العليل». المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة. 1343 هـ. (المحقق)
2 - أبو محمد عبد الله
بن محمد بن بركة البهلوي العماني: «كتاب الجامع». تح/ عيسى
يحيى الباروني. (د. د. ن). 2. 1394 هـ / 1974 م. (المحقق)
3 - المصدر نفسه. ص: 201.
-390 -