الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

ومنكره كالمنكر للقرآن والمشهور من السنَّة أو المستفيض هو أضعف من

x

المتواتر وأقوى من الآحادي، وهو يُوجب العمل، واختلفوا هل حُجَّتُه قطعية أم

ظنّية على قولين. والأحادي من السنّة ظَنِّيُّ الدلالة يُوجب العمل. والمرسل وإن كان أضعف من الأحادي إلا أنه يُوجب العمل إذا كان لصحابي أو تابعي.

ويرون أنه

3 - ويرون أن المصدر الثالث هو الإجماع، إذا استوفى الشروط المعروفة عند الأصوليين، والخروج منه فسق وحجيته قطعية، وقع إجماع بقسميه القولي والسكوتي، وأنه من الممكن أن يقع في كلِّ عصر، ويُنقل إلى الناس بالشروط المعتبرة.

-4 ويرون أن المصدر الرابع هو القياس على الأسس المعروفة في كتب

الأصول.

5 - ويرون أن المصدر الخامس هو الاستدلال بأنواعه المختلفة،

ويهتمون بالمصالح المرسلة اهتماما خاصا وربما يكون الإباضية –

بالنسبة إلى اعتبار المصالح المرسلة – في الدرجة الثانية بعد المالكية.

ب العقائد:

-

ويرى الإباضيَّة أنّ الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا أقرَّ بالجمل الثلاث؛ فشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند الله، وما تدلُّ عليه هذه الجمل

الثلاث من التفصيلات

- 467 -

32