الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

وبعد أسطر يقول: وخالف النظام والرافضة وبعض الخوارج فزعموا أنه ليس بحجة» [اهـ].

وبعد أسطر يقول: «وللجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال

شروطه حُجَّة قطعيَّةٌ أدلة من الكتاب والسنة والإجماع» [اه].

وفي الصفحة 72 يقول: «وأمَّا حُكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر العدل، فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح، كما لا يُحكم بفسق من خالف الآحاد لأن التفسيق لا يكون إلا مع مخالفة الدليل القاطع» [اه].

خبر

وقال الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول» ص 63 ما يلي:

فهو

أمة محمد بعد وفاته في عصر من

اتفاق مجتهدي الأعصار على أمر من الأمور» [ا].

وبعد مناقشات طويلة للإجماع من جميع جوانبه أحب أن أنقل إليك المقتطفات الآتية منه: (1)

«هل يُعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره؟ فقيل: لا يُعتبر في الإجماع. قال الزركشي: بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه. قال

1 - أي من كتاب إرشاد الفحول». طبع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده. ميدان الأزهر. مصر. 1349 هـ. ما بين الصفحات: 71 و 74. (المحقق)

-485 -