الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

منهم

وبين أهل الحرب، وإن كان قتلهم مباحًا، ولا يجوز أن يبيع مصحفًا ولا عبدًا مُسلما في الصحيح من مذهب الشافعي، واختلف أصحاب الشافعي في حكم القدريَّة المعتزلة فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس، فعلى هذا القول يجوز أخذ الجزية منهم، ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين، وعلى هذا لا تؤخذ منهم جزية بل يُستتابون فإن تابوا وإلا وجب على المسلمين قتلهم» [اهـ].

ولو أردنا أن نلخص هذه الأحكام على أسلوب كتاب المقالات أو

على أسلوب البغدادي نفسه، لقلنا إن أهل السنة:

- يكفرون مخالفيهم.

-

-

- لا يجيزون الصلاة عليهم ولا الصلاة خلفهم.

قال بعضُهم إن السني يرث مخالفيه والمخالف لا يرث، وقال الآخرون بل لا توارث بين السنّي ومخالفيه، لأن أموال المخالفين فيء لأهل السنة.

- يجوز أن يتعامل السنّي مع مخالفيه كما يتعامل مع أهل الحرب في الثغور.

- قتل مخالفيهم مباح.

- لا يجوز للسني أن يبيع لهم مصحفاً أو عبدا مسلما.

- حكم المعتزلة حكم المجوس، قال بعضُهم يجوز أخذ الجزية منهم، وقال آخرون بل يُعاملون معاملة المرتدين؛ يُستتابون فإن تابوا وإلا

قتلوا، وآخرون قالوا بل هم زنادقة لا يستتابون بل يُقتلون.

-533 -