الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٩٦

وقد أورد فيه أمثلةً في الخلاف بين مذاهب أهل السنة غالبا، وقد يحسن أن نلخص ما نحتاج إليه كما يلي:

أ - ما يسوغ فيه الخلاف بشرط عدم التعصب للرأي، وذلك في فعل أو قول يقول فيه عالم إنه واجب، ويقول آخر هو سنة فقط، أو مندوب. أو في فعل أو قول يقول فيه عالم إنه حرام ويقول آخر إنه مكروه فقط، وكلا النوعين كثير جدا. وقد أورد للنوع الأول اثنى عشر مثالاً، وللنوع الثاني سبعة أمثلة.

ب – ما يسوغ فيه الخلاف، وذلك في فعل أو قول، سنة أو مستحب عند قوم يُثاب فاعله مكروه عند آخرين يُلام فاعله، وأورد له ثلاثة عشر مثالاً

ج - ما يُبطل العبادة عند قوم ولا يبطلها عند غيرهم؛ قال: رأينا أن نفرد فصلاً خالصاً ببعض الأشياء التي تبطل العبادة عند بعض العلماء، ولا تُبطلها عند غيرهم، وهي كثيرة جدا لا تتسع لحصرها هذه الرسالة، ولذلك سنكتفي بأمثلة كنموذج لأمثالها، وذكر منها اثنين وعشرين نموذجا.

د-

- أخطر أنواع الخلاف عمل يتردَّد الخلاف فيه بين أنه فرض لا تصح العبادة إلا به، أو حرام يُعاقب على فعله، أو مناف للعبادة تبطل به، وذكر لهذا النوع أربعة نماذج.

هـ - بعض الخلافات التي تستلفت النظر مجموعة في صعيد واحد، قال:

-566 -