الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٩٧

«سترى في هذا الفصل اختلاف العلماء في أمور تُدرك بالأبصار، وتكرر أمام الأنظار، وتُسمع بالآذان آلاف المرات»، ثُمَّ ذكر لهذه الأنواع من الخلاف أربعة عشر نموذجًا.

وفي ص: 90، وما بعدها من الكتاب ذكر صُورًا في نتائج الخلاف وما تُؤدّي إليه في التراع والخصومات وإليك بعضها ملخصة فيما يلي: 1 - سُئِل شافعي عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ، فقال: يُرمى للكلب

أو حنفي. 2 - سُئِل حنفي هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية فقال: لا، لأَنَّها يُشك في دينها.

3 - أفتى حنفي بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج شافعيَّةً قياسًا على أهل

الكتاب، لأن الزواج من أهل الكتاب جائز بالاتفاق.

4 - سمع حنفي مأمومًا شافعيًا يقرأ الفاتحة فضربه على صدره حتّى أوقعه أرضا.

5 - قال مالكي إن من حلف على أن جميع ما في «مُوَطَّ» مالك من الأحاديث صحيح لا يحنث، أما من حلف أن ما في البخاري

-

أو مسلم من الأحاديث كله الأحاديث كله صحيح فإنه يحنث.

6 - رفع أحد المصلين سبابته يُشير بها عند التشهد وضربه مصلّ آخر يجنبه حتّى كسر يده، فلمَّا سُئل عن السبب قال لأنه فعل

محرَّمًا في الصلاة حسب ما قال الشيخ الكيداني.

-567 -