الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث علي بن يحيى معمر

الإباضية بين الفرق الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٦١

الكفار وتعذيبهم، و (توقفُوا) في النفاق أهو شرك؟ (أم لا)، و (في) جواز بعثة رسول بلا دليل ومُعجزة)، وتكليف أتباعه فيما يرمي إليه، أي ترددوا في أن ذلك جائز أم لا، وكفروا عليا وأكثر الصحابة،

وافترقوا فرقا أربعا انظُرهم في المواقف. والله تعالى أعلم» [اه]. انتشرت هذه الإجابة فيما يبدو، وكان لها رد فعل عنيف، وكتبت عليها كثير من الردود؛ منها رةٌ لقُطب الأئمة، ومنها رد مطول للشيخ سعيد التعاريت في كتاب سماه «المسلك المحمود في معرفة الردود». ولعلّ مِمَّا تتم به الصورة أن أورد للقارئ الكريم مقتطفات من الردين. رد قطب الأئمة

أما بعد، فإنه اتصلت كذا ولعله وصلت] من الكاتب محمد بن الحاج يوسف لليلة مضت من شعبان 1314 هـ ورقة فيها:

ثُمَّ ذكر الأقوال التي ذكرها كامل بن مصطفى نقلا وتتبعها. وإلى القارئ الكريم تلك الردود محردة عن الاحتجاج:

العضد،

عن

«ولا نُحِلُّ مال الموحد لا بالكبيرة ولا بالصغيرة، في حرب ولا غيرها، لا

للغني ولا للفقير».

ونحن لا نقولُ بالخروج عن سلاطين الجور الموحدين، ومن نَسب إلينا

وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا».

«وَأَما ما ذ ما ذكر من القول بأن دار مخالفينا دار إسلام غير دار سلطانهم

فلا قائل به، فإن لم تكن دار سلطانهم دارَ إسلام، فكيف تكون دار

غيرهم دار إسلام.

- 631 -