الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧و
مفروض
الكفايه
کرد تسلي
والسنة المثاب
فعله
الجماع
ولم يعاقب امرؤ ان أهمله
ومنه مسنون
الكفاي
كالبدء بالسلام من جماعه
أما الحرام فالثواب يحصل
لتارك وآثم ن يفعـ
ــل
وفاعل المكروه لم يعذب
بل ان يكف لامتثال
واء
الفعل والترك على السواء
اذا نوى بأكله القوى
لطاعة الله له ما قد نوى
أما الصحيح في العبادات فما
المعاملات
فيما حكما وافق شرع
والباطل الفاسد للصحي
ــــــار بعق
وهو الذي بعض شروطه فقد
137
١٣٧ / ٩٢٧
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.