مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

الواجب تركه من المحرمات

) وواسع جهـ ـلك بالمحـ

جميع

ــرم

(كالدم والميتة والخنزير

ما لم

دم)

ان قائم العيـ ن وكالخمور)

(وكالذي يذبـ للاوثان في أي ما كان من

) وذا لدى المضطر قد ابيحـ

والخلف في الخمر أتى صريحا)

ما

ما مات بسبب

(قوله وواسع جهلك الى (آخره هذا بيان حكم النوع التركي وهو يجب تركه من جميع المحرمات اعلم أن المحرم جميعه إما حرام لعينه وإما لغيره، فالحرام لعينه هو ثلاثة أشياء: كلها من نوع المأكول وهي الميتة والدم ولحم الخنزير ومثل الميتة المنخنقة وهي اختناق سواء كان بقصد أو لا، والموقوذة وهي ما ضرب بالعمد أو مات، والمتردية وهي ما سقط من علو الى أسفل فمات من ذلك السقط سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره، والنطيحة وهي ما مات بسبب سدع بهيمة مثلها وما أكل السبع وهي ما افترسه حيوان سواء كان ذلك الحيوان مما تعود الافتراس كالذئب مثلا، أو لا كالابل مثلا وما ذبح على النصب وهو ما ذبحه المشركون لاصنامهم، وفي جميعها تنفع الذكاة ان أدرك حيا الا فيما ذبح للأصنام فانه لا ذكاة له، وقد ذكرها

الحجارة حتى

232