الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢(ومن يدن
المقصد الثالث
حكم معتقد الرؤية
بكفر النعـ فاحك
(كأن يقول يده مثل يدي
أيضا
له والشرك ان يجسم)
أو وجهه كوجه بعض الأعبد)
(قوله ومن يدن بها الخ) أي ومن يعتقدها دينا فهذا حكمه وكذلك من يعتقد ثبوتها على سبيل الاجتهاد حيث لم يخط مخالفه فيها فانها ليست من المسائل الاجتهادية وإنما قيد المصنف هذا الحكم بالدائن بها لأنه لا يوجد قائل بها الا وهو يخطئ من خالفه فيها.
(اعلم) ان معتقدي الرؤية صنفان:
(أحدهما) قالوا: إن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة كل ولي شاء الله أن يراه وهؤلاء مشركون لمصادمة الكتاب.
وصنف منهم خصوا الرؤية في الدنيا لمحمد وهؤلاء منافقون لتأولهم الكتاب بحديث وضع لهم أن محمدا ع رأى ربه ليلة الاسراء
392
٣٩٢ / ٩٢٧
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.