الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠(كذا اذا أتى بفعل حجرا
في الاصل والحل بعارض يرى)
هذا اذا ما كان فعله احتمل
حقا وباطلا والا حيث حل)
(قوله كذا إذا اتى بفعل حجرا في (الاصل) الخ أي حكم الولي اذا أتى بفعل محجور في الاصل لكن يحتمل أن يكون فعله بحق كحكمه اذا أتى فعلا فيه حق الله وللعباد وذلك كما اذا رأيت الولي يأكل لحما من يد مجوسي فان ذبيحة المجوسي حرام وحكم ما أنه في يده من اللحم حرام كذلك حتى يعلم ذبح تلك الذبيحة غيره ممن تجوز ذبيحته فاذا رأيت وليك يفعل ذلك ففيه المذاهب المتقدم ذكرها وهي الولاية لاحتمال ان يكون قد علم أن ذلك اللحم حلال والوقوف لما اشكل من أمره والبراءة بما ارتكبه لان فعله محجور في الاصل. (قوله والحل بعارض يرى أي يحتمل ذلك الفعل أن يكون حلالا لعارض عرض عليه وذلك العارض مثلا في لحم المجوسي هو أن يكون ذبحه من تجوز ذبيحته.
احتمال
(قوله هذا اذا ما كان فعله (احتمل الخ اي هذا حكمه ان احتمل فعله ان يكون حقا وأن يكون باطلا.
(قوله والا حيث (حل أي وان لم يحتمل فعله الا أحد الأمرين أما الحق والباطل فانزله حيث حل من المنازل فمثاله اذا لم يحتمل الا الحق في قتله للنفس كأن ترى انسانا يعدو اليه يطلب قتله فسبقه فقتله فان قتله هذا حق لا يزيده في منزلة الولاية الا علو درجة ومثاله اذا لم يحتمل قتله الا الباطل كأن تراه يقتل رجلا وذلك الرجل يستغيث
250