الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣فالدين في كل فتى لم تعهد
خيرا وشرا منه كيما تقتدي)
والرأي في الولي ان تسنما
أمرا عليك حكمه قد
وقيل والسؤال مع ذا يلزم
أبهما)
فهو حليف الرأي مع من الزموا)
(قوله فالدين) أي فاذا اردت أن تعرف محل كل واحد من الوقوفات على سبيل اللف والنشر المرتب فوقوف الدين كذا الخ (قوله في كل فتى لم تعهد الخ) أي فمحل وقوف الدين كل مكلف لم يتقدم له عندك ما يوجب الولاية ولا ما يوجب البراءة وعبر بالفتى عن المكلف على سبيل المجاز الارسالي لعلاقة الاطلاق والتقييد وفائدة التجوز الاشارة الى أن الصبيان في الولاية كما هو المذهب المختار. (بيان): أخذ هذه الفائدة ذلك التجوز أن لفظ فتى لا يطلق من بموجب ولاية ولا بموجب براءة (قوله خيرا وشرا) المراد بالخير هنا موجب الولاية وبالشر موجب البراءة ففي التعبير بهما مجاز ارسالي لعلاقة الاطلاق والتقييد وفائدة التجوز بهما التنبيه على أن موجب الولاية لا يكون الا خيرا وموجب البراءة لا يكون الا شرا.
جميع
(قوله كيما تقتدي) أي كي تقتدي بواحد من الخير أو الشر المذكورين فما زائدة كافة لكي عن نصب الفعل (قوله والرأي في الولي الخ) أي ومحل وقوف الرأي الولي اذا اتى بحدث لا تدري انت حكمه (قوله ان تسنما أمرا اي ان ركب فعلا تقي اطلاق الامر على الفعل مجاز عند بعض، وفي البيت تشبيه الأمر بمركوب له سنام لان التسنم ركوب على السنام والمشبه به محذوف ذكر من لوازمه
263