مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

الباب الخامس

(من الركن الثالث)

(في ذكر شيء من الكبائر وفي أحكام القاذف)

أي في بيان حكم شيء من الكبائر وهي الغيبة، والتجسس، والقذف، وفي أحكام القاذف بالزنا وأما القاذف بغير الزنا فقد تقدم حكمه وخص الكبائر الظاهرية هذه الثلاث مع أنها كثيرة ليتوصل بذكرها الى بيان أحكام القاذف، فإن ذلك هو مقصوده فأما التوصل بذكر القذف الى أحكام القاذف فظاهر وأما ذكر الغيبة والتجسس فلمناسبتهما للقذف في المحل والصورة والحكم فأما مناسبة المحل فلأن كل واحدة من الكبائر الثلاث محله اللسان وأما المناسبة في الصورة فلأن كل واحدة منهن ثلم في عرض الغير، وأما المناسبة في الحكم فلأن كل واحدة

منهن حرام بنص الكتاب.

286

٧٤٣ / ٩٢٧