الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣الاطلاق في القذف فهو قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) ولم يقيد الزوج بصفة إيمان ونحوه «إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا) الآية. وأما تقييده في الغيبة فهو قوله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضا أيجب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا) (والقذف):
رمي
الغير بالفاحشة سواء كانت تلك الفاحشة زنا أو غير زنا كذا في اصطلاحهم لكن غلب في عرفنا اطلاقه على القذف بالزنا وهو حرام مطلقا ولذا شرع على فاعله الحد وهو أن يجلد ثمانين جلدة جلدا متوسطا كما قال الشيخ هود رحمه الله صونا للاعراض،
خاصة
لكنهم شرطوا في ثبوت الحد في القذف شروطا منها ما
ومنها ما
هو
في المقذوف فاما شروط القاذف.
هو
(فأحدها: أن يكون القاذف بالغا إذ لا حد على الصبي.
(وثانيها): أن يكون عاقلا اذ لا حد على المجنون.
القاذف
(وثالثها): أن يكون مسلما فلا حد على اليهودي والنصراني ان قذف المسلم عند بعضهم والصحيح ان عليه الحد لدخوله تحت قوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات» الآية.
ورابعها): الحرية فلا حد على العبد اذا قذف المسلم عند بعضهم
وقيل يحد أربعين (وأما شروط) المقذوف:
(فأحدها): البلوغ فلا حد على قاذف الصبي.
(1) سورة النور آية رقم 6 وتكملة الآية (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه من الصادقين).
(2) سورة النور آية رقم 4 وتكملة الآية بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة أبدأ أولئك هم الفاسقون).
(3) سورة الحجرات آية رقم 12.
293