الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠(وإن يك المقذوف مجهولا فلا
تحكم بكفر قاذف مستعجلا)
(قوله وإن يك المقذوف (مجهولا الخ أي وإن كان المقذوف ممن لا يدري حاله أي ممن جهله السامع فلا يدري أهو مسلم أم مشرك أم بالغ أو صبي؟ (قوله فلا تحكم بكفر قاذف مستعجلا) أي فلا تتعجل في الحكم على القاذف بأنه كافر كفر نعمة لوجود تلك الاحتمالات وهذا على مذهب من لم ير البراءة من قاذف العبد الغير الولي والصبي الغير الولي والمشرك المعاند أما على مذهب من يرى البراءة من قاذف هؤلاء أيضا فلا محل للتوقف معه لان حكم البراءة معه مرتب على وجود القذف فمهما وجد من أحد في أي كان برئ منه.
300
٧٥٧ / ٩٢٧