مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

کفران آتيه اذا لم يكذب)

مثل

والقذف عند مشرك لم يوجب

(كذاك مع من لم يكن مكلفا بحكمه

(هذا اذا ما القذف كان بالزنا

(قوله والقذف عند مشرك الخ) أي اذا القذف وقع

فاعرفا)

او يحضر الشهود في ذا معلنا)

لم

من

فاعله بحضرة

مشرك يستحل القذف أو بحضرة صبي يكلف بشيء من التكاليف فلا يخلو اما ان يكون القاذف صادقا في قذفه أو كاذبا .. ؟ فان كان كاذبا هلك بكذبه، وافكه وان كان صادقا في مقاله فلا شيء عليه عند من لا يستحل

بخلاف ما اذا قذف عند

من تعبد بتحريم

القذف أو

ذلك فإنه يكون بقذفه فاسقاً سواء كان المقذوف معه ممن يعلم أن دينه تحريم القذف ام ممن لا يعلم ذلك وعليه التوبة من قذفه كذا قال الامام رضوان الله عليه.

(قوله لم يوجب كفران (آتيه أي لم يثبت القذف فسق فاعله (قوله إذا لم يكذب أي في قوله إن فلانا زان مثلا فإن كذب فهو فاسق بكذبه. (قوله كذاك مع من أي كذلك حكم القاذف مع من لم يكن مكلفا بحكم القذف (قوله) مثل صبي) حال من اسم يكن (قوله فاعرفا) تتمة للبيت وفائدتها تنبيه السامع على معرفة ما بينه

(قوله هذا إذا ما القذف كان (بالزنا اي هذا حكم القاذف إذا كان قذفه بالزنا وذلك كأن يقول البالغ العاقل لمحصن أو محصنة: يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا بنت الزنا أو يا بنت الزانية أو يا ولد الزنا لست لابيك، وإن قال معرضا أما

301

٧٥٨ / ٩٢٧