الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣أجز تقية بقول ان خلص
من نيل ضر من به القول يخص)
وامنعها في اتلاف نفس أن جني
به الا اذا
أحد
هي
والخلف في اتلاف مال ضمنا)
(قوله أجز تقية بقول) الخ اعلم أن التقية وهي الفعل المكره عليه اما أن يكون قولا أو فعلا غير القول فان كان قولا فقد ابيحت التقية جر ضررا بانسان أو أتلف نفسا، أما اذا اتلف مالا لغيره فيه خلاف يأتي فمثال التقية بالقول اذا لم يكن في القول ضرر على كاجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالايمان وكولاية المبطل وعداوة المحق باللسان اذا كان القلب مضمرا خلاف ذلك، وكالعتاق والطلاق وهل يثبت الطلاق بذلك القول الناشيء عن الاكراه .. ؟ قولان ومثالها اذا كان في القول ضرر على أحد كما اذا في القول دلالة على انسان أريد ظلمه بنحو جرح أو قتل او نحو ذلك فان هذا لا يحل لاحد لانه انما اتقى بغيره عن نفسه وليست نفسه أولى بالبقاء من نفس غيره، ومثاله اذا اتلف. مالا كما اذا دلهم على مال غيره وخاف انه ان لم يدلهم عليه قتل أو نحو ذلك وان دلهم على المال أتلفوه.
كان
(قوله ان خلص من نيل ضر) أي جواز التقية بالقول مشروط ان يخلص القول من اصابة ضرر لمن فيه القول قوله به القول يخص) أي يقصد على الخصوص.
(قوله وامنعها) أي التقية في اتلاف نفس ان جنى اي أمنع التقية
بالقول ان جنى القول اتلاف نفس.
403