قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

ادعى رجل على رجل عند الحاكم انه قتل وليه بالتعدية، او جرحه. او

ظلمه -

او اكل ماله، او افسده، او بغى عليه فانه لا يبرأ من المدعى عليه بهذا سواء كان متولى او غير متولى، وكذلك الشهود اذا كانوا من غير اهل الولاية، واما اهل الولاية فانه يبرأ منه اذا كان الذي شهدوا عليه مما يستحق به المشهود عليه البراءة. وكذلك المشهود عليه اذا شهدوا عليه بالزور فانه يبرأ منهم، وكذلك المدعى عليه بما ليس عليه يبرأ من المدعي، ولا يبرأ من المشهود عليه اذا قال للشهود شهدتم علي بالزور، او قال للمدعي ادعيت علي بما ليس لك على، او قال للحاكم حكمت على بالجور فليس علينا ايضا منه براءة، واما الشهود والحاكم فانهم يبرءون منه اذا لم يكونوا كما زعم، واما اذا قال للشهود انتم شهود الزور، او قال للحاكم انت حاكم الجور فانه يبرأ قال الناس كلهم عندي في الولاية و من منه ما يبرأ به فانه يبرأ ممن قال ذلك. ومن رأى من رجل

منه.

الا من ظهر كبيرةت فتبرأ منه ثم رءاه فعل كبيرة اخرى فليس عليه اعادة البراءة سواء كانت الكبيرة شركا او نفاقا. ومن تولى رجلا من اهل الكبائر على خصلة

واحدة من الطاعة فقد كفر والله اعلم وبه التوفيق.

- 102