الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦المودة والاستغفار والنصيحة والتعاون على البر والتقوى وصرف الأذى من عنهم وتحريم بغضهم واغتيابهم وغير ذلك من جميع ما لا يجوز عليهم ظاهرا وباطنا. واما اهل البراءة فالحكم فيهم اذا صحت براءتهم بمعاينة، او اقرار، او بينة، او اشتهار اجراء الحدود عليهم من الزنى والقذف من الجلد والرجم وقطع الايدي من السرقة مع ابطال شهادتهم، وتجريح عدالتهم: وتحليل مناكحتهم وموارثتهم، واجراء حقوق الموتى عليهم، واخذ الزكاة من اغنيائهم ووضعها في فقرائهم، والحج معهم، واشهادهم على النكاح والتسوية بيننا وبينهم في القود والقصاص والدية، فان صدر البغي والفساد منهم دعوا الى ترك ذلك واعطاء الحق والانصاف، فان اجابوا الى الحق اقيمت عليهم الحدود مع غرم المتلفات ورد التباعات وفي الانفس القود والديات بخلاف المحاربين وقطاع الطرق التائبين قبل القدرة عليهم. وان ابوا من الرجوع الى امر الله والكف عن الفساد بعد الاعذار قوتلوا حتى يفيئوا الى امر الله. ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم اهل ولاعيال. وان انهزموا لم يتبع مديرهم ولم يجهز على جريحهم، ولا يحل الفرار منهم في
حال
حربهم
التوفيق.
الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، وقال:
الم الدين
وبالله
واما الحكم في اهل خلاف الملسمين فانهم يدعون الى ترك ما به ضلوا من اعتقد البدع والبراءة من الائمة الذين ابتدعوها لهم، والدخول في ديننا وولاية ائمتنا ومن تولوه والبراءة ممن تبرءوا منه، فإن فعلوا ذلك فهم إخواننا لهم مالنا وعليهم ما علينا، وان امتنعوا من ذلك وسفهوا مقالتنا دعوناهم إلى رفع واجب الحقوق الينا والاستسلام لاحكامنا واقامة الحدود عليهم كما نقيمها على اهل مذهبنا فان اذعنوا لذلك تركناهم وما هو من غير اكراه على شيء من الدين مع تحليل جميع ما يحل من اهل مذهبنا المناكحة والذبائح والموارثة والمدافنة وغير ذلك
منهم من
عليه
11.7 -