الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨هو
شعيب بن معروف الشعبي (1): ما تقول في محمد بن سيرين والحسن في التزويج والطلاق اكنت تجمع وتفرق بشهادتهما قال نعم قال ابوعبيدة نعم ذلك، ويجب لاهل الخلاف ايضا حقوقهم من الفيء، والغنائم والصدقات اذا كان امام العدل تؤخذ منهم وتوضع في فقرائهم ايضا، ولهم ايضا على المسلمين دفع الظلم عنهم كما يدفعونه عن بعضهم. ومن امتنع منهم من اجراء حقوق عليه ادبه بما يقمعه وان جاوز ذلك الى المنع والمكابرة حل قتاله واستبيح دمه، ويمنعون من اظهار جميع المناكر واحداث امر لم يكن قبل ذلك. وان امتنعوا من طاعة الامام العادل واجرائه واجب الحقوق عليهم قاتلهم امام المسلمين حتى يذعنوا بعد الدعوة والاعذار. وان انهزموا فلا يتبع مديرهم ولا يجهز على جريحهم الا ان كانت لهم فئة يرجعون اليها، ولا يحل منهم سبي عيال ولا عنيمة مال، ولا يحل منهم غير قتالهم والبراءة منهم وبالله التوفيق.
مسألة: وتحل الدماء بالظلم والابتداء به كما قال عز وجل اذن
-
1) شعيب بن المعرف هو ــ اخ المثنى السابق الذكر. من العلماء الذين اخذوا العلم عن العزيز، وحاتم بن منصور، وسهل بن صالح. راي ابو عبيدة ان الحق فيها مع الربيع فانكرها عليهم وطردهم من المجالس واتوا حاجبا والربيع فتابوا وأعادهم الى المجالس - ثم اظهروها في ايام الربيع وتمادوا عليها وكذلك مخالفة عبدالله بن يزيد وعيسى بن عمير. قال الامام افلح فى حق هؤلاء نقلا عن الشماخي قال. وفى جواباب الامام افلح وقد سئل عن ابي المؤرج و ابن عبد العزيز فقال. وقعت منهم مسائل معروفة فلم يؤخذ بقولهم في تلك المسائل. واما غيرها فما فيه اختلاف من راي اصحاب النبي الله و اختلاف فقهاءنا فلا يدفع اسنادهم وهم بمنزلة من سواهم من المسلمين. واما البراءة قال: لم يكن عند المسلمين يعني ابن عبد العزيز - محمودا وهو الى البراءة اقرب وسيأتي مزيد كلام في ترجمة ابن عبد العزيز.
-
اهـ مصححه
- 108 -