قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

وقيل عشرة دراهم على اليهود واثنا عشر درهما على النصارى، وقيل خمسة عشر. وقيل على الدهقان اربعة دراهم والاوسط در همان، والدون درهم هذا في كل شهر. وبهذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عن عنه الى عثمان ابن حنيف بالكوفة فوضع على الغني ثمانية واربعين درهما، وعلى من دونه اربعة وعشرين درهما، وعلى من دون ذلك اثني عشر درهما، وذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالف احد وكان الصرف اثني عشر درهما

بدينار (1). وقيل على النصارى الجزية وضيافة ثلاثة ايام، وعلى اليهود الجزية والمبيت (2) وليس على النساء والعبيد والاطفال والشيوخ والمجانين كل ذلك عافي عدم دمنا نائمين بحمايتهم را را از ا عجزتانه شما که جزية واختلف في الرهبان (3) واما المفلس فيدعى الى الجزية ويعطيها لأن

الغنى في لسانه يوجد ويخلى سبيله والا حبس فى الشمس بعد ان يطلى نهاية

(1

هذا في غير الزكاة، واما فيها فصرف الدينار عشرة دراهم فقط كانت الجزية ايام الخلفاء الراشدين على حسب احوال اهل الذمة ويسارهم لاتزيد على 48 درهما في السنة ولا تنقص عن 12 توخذ على الرجال غير المساكين دون النساء ولا على من لا قدرة له على العمل والاطفال

بن

(2) المشهور ان اهل الذمة ازاء ضيافة من يمر بهم من المسلمين سواء لافرق بين اليهود والنصارى متى شرطت عليهم من اول الامر، فقد روى الاحنف بن قيس ان عمر الخطاب (ض) يشرط على اهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وان يصلحوا القناطر، وان قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم ديته رواه احمد وروى اسلم: ان اهل الجزية من اهل الشام اتوا عمر فقالوا: ان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم فقال عمر (ض) اطعموهم مما تاكلون ولا تزيدوهم على ذلك!!! كل ذلك ماض عليهم مادمنا قائمين بحمايتهم. اما اذا عجزنا عن حمايتهم فلا نستحق منهم جزية ولا ضيافة. يدل لذلك ان خالد بن الوليد وقيل ابو عبيدة عامر بن الجراح امير الجيش قد ردها الى نصارى حمص حين اجلاء الروم عنا وقال ما معناه، وانما اخذناها لحمايتكم وقد عجزنا عنهاه. اهـ مصححه

300) الذي جزم به في الدعائم انه لاجزية عليهم.

– 113 -