قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

يظهروا شيئا من امورهم مثل الخمر (1) وامساك السلاح وبنيان الكنائس، واجماع الصلاة وضرب الناقوس، وبيع الربا. وقد امر عمر بن الخطاب الله عنه ان تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الاسلام. وقيل: ان هذا

رضي

اجماع من الناس وكان عروة بن محمد بن عروة يهدمها بصنعاء، وشدد عمر بن عبدالعزيز وامر ان لاتترك في الاسلام بيعة ولا كنيسة بحال: قديمة ولا حديثة. وهو مذهب الحسن البصري. ويعلم الامام اهل الذمة بالزنار في اطراف ارديتهم، والنصارى يمسكون في ايديهم العصي الصغار، وقيل يميز اهل الذمة بالزنانير في اوساطهم، ويكون في رقابهم خواتم من رصاص اونحاس او جرس. وليس لهم ان يلبسوا العمائم ولا الطيلسان، واما المرأة فتشد الزنار تحت الازار. وقيل فوقه، ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام ويكون احد خفيها اسود والآخر ابيض، ولا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضا، ولا يركبون السروج. ولا يصدرون في المجالس ولا يبدءون بالسلام ويلجئون الى اضيق الطريق، ولا يعلون على المسلمين في البنيان. ولا يستعلمون على الامور، وقد روي ان عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله ان لاتولوا على اعمالنا الا اهل القرآن، فكتبوا اليه انا وجدناهم خونة فكتب اليهم، ان لم يكن في اهل فاجدر الا يكون في غيرهم (خير» ومتى نقض الذمي العهد بمخالفة لاي من الشروط المأخوذة عليه لم يرد الى مأمنه والامام فيه مخير بين القتل والاسترقاق فى قول بعض العلماء. ولا يصحب

القرآن

خير

الا الذمي

(1) قال المحشى: يعني لا يجوز اظهاره فى الخارج واما في بيوتهم فـ فانه لا يحجر عليهم ذلك. وان افسده احد من المسلمين فعليه قيمته بنظر العدل منهم دون المسلمين لانه لاقيمة. وكذلك سائر ماكان حراما عند المسلمين وهو حلال عندهم كما ذكره الشيخ عامر رحمه الله في كتاب الايضاح في باب احكام الرهن. اهـ مصححه

له

عندهم

•

11101