قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

بأبوابها فباب العين الجفون، وباب اللسان الشفتان، وباب اليدين الكف عن المحارم، وباب الفرج التوبة، وباب الرجلين الوقوف عند الشبهات، فاذا حضره امر حسن فيه فتح باب من هذه الابواب فليفتحه والا فليغلقه

وبالله التوفيق.

فصل

في اركان الدين الاربعة

التي هي الاستسلام لامر الله، والرضاء بقضاء الله والتوكل على الله

والتفويض الى الله

مسألة: في الاستسلام. وهو فرض على العباد وتركه معصية، ويكون في الفرض والنفل، ومعناه الخضوع الله تعالى. وحقيقته هو ان يلجيء العبد اموره التي يرجوها ويخافها الى الله تعالى ويستسلم له قبل وقوع الحكم، فاذا وقع رضي به كأنه يريده فيتبع اوامره بالامتثال وزواجره بالكف والانتهاء. وليس مع الله عز وجل خيار في جميع مقاديره من الأوامر والنواهي في جميع الأحكام. فاذا كان العبد بهذه المنزلة كان

مستسلما مسلما الله تعالى

مسألة

: في الرضى وهو ايضا قريب من الاستسلام، ومعناه ان يرضى العبد باوامر الله تعالى فيمتثلها وبنواهيه فيجتنبها وبما قدر عليه من الأمراض والمصائب فيرضى بها ولا يسخطها بل يصبر على ذلك محتسبا فيه الأجر والثواب لان ذلك عدل من الله وصواب، وان لم يرض بجميع ماذكرناه وسخطه، او جور الله تعالى في فعله. ذلك فقد هلك وبطل

– 129 –