الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥من
الركن الثاني
الكتاب في شروط الصلاة وما فيها من السنن والآداب
اعلم انه يبغي ان نقدم بين يدي الطهارة المشروعة من الاحداث اربع
مقدمات
المقدمة الاولى
في آداب قضاء حاجة الانسان
وتحتوي على عشرين مسألة من المناهي والادبيات: (احداها) ابعاد المذهب للغائط في الصحراء وحيث يتعذر الاستتار بجدور المباحات: لما روي ان النبيء عليه السلام كان اذا ذهب لحاجة الانسان ابعد المذهب (1) (الثانية) الاستتار عن الناس بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت لنهيه عليه السلام ان يقضي الرجل حاجته والناس ينظرون اليه (2). الثالثة» اختيار الموضع السهل لقوله عليه السلام: اذا اراد احدكم ان يبول فليدمت لبوله (3) والدمث اللين. (الرابعة) ان لا يبول قائما لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك (4) (الخامسة ان لا يكشف عورته قبل انتهائه الى
1) روي اين ماجه من حديث جابر (ض) اخرجنا مع رسو رسول الله في سفر فكان لاياتي البراز حتى يغيب فلا يرى، ولابي داود: وكان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احده. وله: ان النبيء الا اذا ذهب ابعد المذهب
(2) رواه ابوداود والترمذي.
(3
(3) رواه احمد و ابوداود بلفظ: «فليرتد لبوله.
(4) اللهـ
الالعذر
– 135 –