قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

موضع تبرزه لما روي انه عليه السلام كان لا يكشف ازاره حتى يقرب من (1) (السادسة): ان يستتر بما امکنه من جدار او صخر او خشب

الارض

منه

او راحلة او ثوبه ان لم يجد ما يديره على نفسه ويجعل للريح منفرجا [السابعة] ان لا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها في الصحراء دون

التاسعة

الكهوف والابنية للنهي الوارد في ذلك لحرمة القبلة (2) «الثامنة»، ان لا يستقبل الشمس والقمر لاحترام نور العرش لانهما خلقتا منه ان لا يستقبل الريح لئلا ترد عليه النتن ولانه قيل يورث مرض الجذام؛ وان لا يستقبل الطريق لئلا تبدو عورته للمارة. «العاشرة» ان لا يقعد في متحدث الناس ولا في الطرقات. ولا في ظلال الاشجار المثمرة. ولا في ظلال الجدرات ولا في شطوط الانهار. ولا في المياه، ولا في ظهور المساجد وحريمها للنهي الوارد في هذه الوجوه وهو قوله عليه السلام: من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة او على نهر جار، او طريق عامرة او على ظهر مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين (3) الحادية عشرة ان لا يقعد في حرث لحرمة الطعام، ولا في مقبرة لقوله عليه السلام) حرمة موتانا كحرمة احيائنا (4)، «الثانية عشرة»

1) رواية الربيع عن ابن عباس عن النبي (علا الا انه كان من آدابه ان لا يكشف ازاره اذا اراد حاجة الانسان حتى يقرب من الارض - - ثم اخرجه ابوداود والترمذي عن انس بلفظ: واذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض». 2) روى ابو هريرة (ض) ان رسول الله (ع) قال: واذا جلس أحدكم لحاجته يستقبل القبلة ولا يستدبرها» (رواه احمد ومسلم.

فلا

(3) اخرجه الطبراني في مسنده من حديث ابن عمر بسند ضعيف، ـ وروى ابو هريرة ان النبي (ع) قال: واتقوا اللاعنين قالوا. وما اللاعنان يارسول الله؟ قال: الذى يتخلى في طريق الناس اوظلتهم رواه احمد ومسلم وابو داود

) رواه الخمسة الا النسائي.

- 136 -