قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

ان لايبول في جحر، ولا في مهواة، ولا في موضع حافر دابة، لنهي الرسول عليه السلام عن قضائها في الاجحرة لانها مساكن اخوانكم من الجن (1). وقيل للاشفاق ان تكون فيه دابة مؤذية، والثالثة عشرة ان لا يقعد في بيوت الناس، ولا في موضع الوضوء. «الرابعة عشرة ان يقول عند القعود لحاجته. اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (2) ويجتنب ذكر الله على الخلاء لنهي الرسول عل الله عن ذلك (3) الخامسة عشرة ان يحتفر للبول حفرة يفرق بينه وبين الغائط لان اختلاطها قيل من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول، وتورث الوسواس، السادسة عشرة ان يعتمد على الشق الايسر لانه ايسر لقضاء حاجته.

انه

،

السابعة عشرة ان لا يمس ذكره بيمينه لنهيه عليه السلام عن ذلك (4) الثامنة عشرة» ان لا يشتغل بالحديث، ولا بانشاد الشعر ولا بالقراءة، ولا يرد السلام، ولا يسلم عليه ايضا للنهي الوارد في ذلك أن النبي ء ع ال نهى عن رد السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الرد بعد 1) ولحديث قنادة عبدالله عن بن سرجس انه قال: نهى رسول الله (ع) ان يبال في جحره قالوا لقتادة: مايكره من البول في الجحر؟ قال: ولانها مساكن الجنه رواه احمد والنسائي وابو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكن. (2) لحديث انس (ض) قال: كان رسول الله (ع) اذا اراد ان يدخل الخلاء قال: الله، اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة. الخبث بضم الباء

ابسم

جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة والمراد. ذكران الشياطين وانائهم.

(3) ولاباس. اذا عطس اثناء ذلك ـ ان يحمد الله في نفسه، ولا يحرك به لسانه.

او يستنجي

(4) لحديث سلمان (ض) قال: نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او ببول، او نستنجي باليمين، احدنا باقل من ثلاثة احجار، وان لا يستنجي برجيع اوعظم. رواه مسلم وابوداود والترمذي. وعن حفصة (ض) ان النبي (ع) كان يجعل يمنيه لا كله وشربه وثيابه واخذه وعطاءه. وشماله الماسوى ذلك رواه احمد وابوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي

•

– 137