قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

فراغه ايضا (1) (التاسعة عشرة ان لا يتمخط ولا يبصق في

وينبغي

له ان يسلت الذكر من لدن العجان الى اصل القضيب ليستبريء. بذلك

[العشرون ان يزيل النجس بالاحجار او ما يقوم مقامها من كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والاعواد. ويتقي الاستنجاء بالنجس والعظم والروث لنهيه عليه السلام عن العظم والروث (2) وقال من فعل ذلك فهو ملعون، وينبغي ان يقتصر في الاستجمار على وتر الاعداد على ثلاثة او خمسة وان انقى بحجر واحد له ثلاثة حروف فلا بأس، ولا يستنجي بالزجاج الاملس، ولا بالفحم لأنه لا ينشف ولا يعامل البول بيده يورث عذاب القبر. ويستنجي من كل ما خرج من السبيلين من البول او الغائط والمني والمذي والودي والدابة والدم الا الريح خصوصا. والعمل في جميع ذلك مقصور على الشمال دون اليمين وليبدأ بمخرج البول ولا يلزمه طلب الثلاثة اذا انقى بدونها والله

اعلم.

لأنه

المقدمة الثانية

في اعيان النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها

اعلم ان المتفق عليها من اعيان النجاسات عشرة اشياء: وهي الميتة

1) عن ابن عمر. وقد مر برسول الله (ع) رجل ـ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه الجماعة الا البخاري

يعني

: ان يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا او غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا الالما لابد منه كارشاد اعمى يخشى عليه التردي. اهـ.

(2) سبق قريبا من حديث سلمان

- 138 -