قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

احل لكم صيد البحر وطعامه، الآية (1) ولقول الرسول الله هو الطهور ماؤه والحل ميتته (2) ولقوله: احلت لكم ميتتان و دمان فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال (3) وميتة البحر» نوعان ايضا: ما مات بسبب رمي او قتل في حين الاصطياد فهذا متفق على تحليله. «والثاني» مامات بغير سبب: فقيل هو حلال. وقيل هو مكروه اذا انتن. واختلف في الماء وانسان الماء: فقيل فيهما بالتحليل. وقيل بالكراهية، وقيل التحليل مقصور على السمك دون سواه من الحيتان. ويتميز من غيره بالقشور لانها بمنزلة الشعر من دواب البر. وما ليس عليه قشور من حيتان فهو بمنزلة الحيات والاماحي وما كان املس من حشرات البر، وقيل ذكاة الحيتان التسمية عليه في حي اصطياده والله اعلم.

خنزير

مسألة: واما اجزاء ميتة البر: فمنها ما هو متفق على تحريمه كاللحم والشحم والبلل منها. ومنها ماهو متفق على تحليله كالصوف والشعر واطراف الريش والوبر واشباهها. ومنها ماهو مختلف فيه كالجلد بعد دباغه وطرف القرن واطراف الاظلاف والعظام وما في معناها، واما ما قطع من البهيمة وهي حية فلا خلاف انه ميتة (4) والله اعلم. (واما الدم المسفوح فمتفق ايضا على نجاسته وتحريمه لقوله تعالى او دما

المائدة: 92

جه الاربعة وصححه ابن خزيمة والترمذي من حديث ابى هريرة، قال قال رسول (ع) في البحر: يعني سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته والطهور هو الطاهر المطهر

) عن ابن عمر رواه احمد وابن ماجه ورواه الربيع من حديث ابن عباس 4) لقوله (ع). وماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة اخرجه ابو داود والترمذي

وحسنه.

11?1