الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥١مسفوحان (1) الاما خصته السنة من قول النبيء لله احلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والسمك، والدمان الكبد والطحال (2) واختلف في
ذكاة الجراد فقيل ذكاته التسمية عليه حين يطبخ او يشوى. وقيل غير والله اعلم. واختلف في قليل من الدم الذي لم
ذلك
من
قطف
رءوسه
ينجس
يكن مسفوحا وفي الرشاش الذي لو اجتمع لم يفض، فقيل لا ولا ينقض الوضوء. وقيل الشيء النجس بعينه لا يتبعض ولقوله: حرمت عليكم الميتة والدم (3) عموما في كل دم. ورخص في الحمرة التي تتعلق باليد والثوب بعد غسل المذبح من الذبيحة، واختلف في دم القلب ودم العروق. ورخص ايضا في دم الذباب وما كان في معناه من البراغيث واشباهها. واختلف فى دم الشهداء والبغاة ايضا، والاصح عندي نجاسته لعموم الدم. وشدد اصحابنا في القمل اذا كان اصله من بني آدم، على ان بعضهم شدد في قمل الحيوان والانعام ايضا والله اعلم. [واما الخنزير] فمجمع على تحريمه ونجاسته بجميع اجزائه من اللحم والشحم والعظم والعصب واللبن والجلد لأنه لا تصح فيه الذكاة لقوله تعالى او لحم خنزير فانه رجس (4) برد الهاء اليه فصح انه محرم بالكلية. ولقوله عليه السلام بعثت بقتل الخنزير (5). واختلف في شعره فأجازه بعض. ومنع منه آخرون. والقرد والفيل في معنى الخنزير ولا تصح فيهما الذكاة. واختلف
1) الانعام: 145
(2) من حديث ابن عمر اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف
) المائدة: 3.
الانم
ام: 145.
ه) روي احمد. بعثت بقتل الخنزير واراقة الخمره على انهما حديث واحد لا انهما حديثان وقد جرى الشيخ عامر فى الايضاح على انهما حديث واحد.
-