الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤الخلقة
ويلحق بهذا التقسيم المتغير بطول مكث او تراب او زرنيخ لجريه عليه، او بطحلب. وكل ما كان من قراره، او متولد عنه ولا ينفك
غالبا
القسم الثاني
(الماء المقيد) المضاف الى ما وقع فيه مثل العصفر والزعفران او اللك 1) والفوت (2) واشكالها من المضافات. فهذا الماء يجزئ في غسل
النجاسات. واختلف فيه في رفع الاحداث.
القسم
الثالث
الماء المضاف الى الخارج منه كالماء المعتصر من النباتات والمستخرج من الفواكه والبقول: فهذا الماء مزيل للنجاسة غير رافع للحدث والله اعلم
القسم الرابع
الماء المستعمل للوضوء والاغتسال وقد تنازع العلماء فيه مع اتفاقهم على طهارته. وقد روي ان اصحاب النبيء لله كانوا يقتتلون على فضل وضوءه، وغلا بعضهم حتى زعم ان اسم الغسالة احق به من اسم الماء فيما وجدت والله اعلم، فالاول طاهر مطهر باجماع والثاني طاهر مطهر اذا لم تتغير احد اوصافه، والثالث طاهر غير مطهر (3) باتفاق، والرابع
(1) صبغ أحمر يصبغ به جلود المعربي (2) لعل الصواب الفرث.
(3) بل هو مطهر على التحقيق فهو مطهر للانجاس قطعا اللهم الا ان يريد بقوله: غير مطهر غير رافع للاحداث كما يدل عليه قوله فيما سبق قريبا: فهذا الماء مزيل للنجاسة غير رافع للحدث)
–108