قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

على التراب ثم يكنسه فيرمي به خارجا. وان كانت النجاسة في بيت او مسجد فأراد الانسان غسلها بالماء فانه يفتها اذا كانت ما لها عين كالدم والنطفة والقيء ثم يدير بها التراب فيصب الماء في الموضع المدار به التراب فيتركه حتى ينشف ثم يكنس، ويعاد في موضعه تراب آخر ثلاث مرات. واما النجس القائم العين - فلابد من ازالة العين مع الاثر فتغسل حتى لا تنتقص ومادامت الغسالة متغيرة فالمحل نجس واما بقاء الرائحة فلا باس بها بعد زوال العين. وفي ازالة النجاسة بالريق والمخاط قولان، وان كان النجس في اواني الطين فانه يجتهد في غسلها ثم يملأها ماء فيترك فيها ليلا

-

قال

ثم يراق نهارا ويقام في الشمس يصنع بها. هكذا ثلاثا. وقال من وليلة ثم يحكم بطهارتها، وان كانت الخابية ماتت فيها فأرة فانها توقد

يوما

-

مع

وان

ابدال

فيها شعلة نار لكي يحترق الشعر اللاصق بها ثم تغسل كما قدمنا. كان كوز ضيق العنق جعل الماء مع الحصباء ثم يخضخض فيه الماء ثلاث مرات ثم يحكم بطهارته، واعلم ان الماء يزيل النجاسات من اي محل حلت به من الارض وجميع أجزائها ونباتها المعمول منها او غير المعمول وكذلك الحيوانات وجميع اجناسها، والثياب وجميع انواعها الا ما يتعذر اخراج النجس منه اذا عجن به الاشياء، او طبخ فيها، او اختمر معها، او وقع عليه الودك او الدهن في الثوب او غيره من الاوعية بعد ماسبق اليها او خيط الثوب او عقد. النجس، او صبغ بصباغ منجوس، او جعل للحم ملح منجوس، او ما اشبه هذه الوجوه من ادهان الرأس بدهن منجوس او غيره من اجزاء الحيوان، او عقد الشعر على النجس. فان هذا وامثاله تتعذر طهارته حتى يحل جميع ما عقد على النجس،

11011