الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩او يعركه حتى تتيقن طهارته، ويزال الدهن قبل غسل النجس (1) وبالله
التوفيق.
فصل
في المسح
مسح
اعلم ان المسح منطوق به في السنة لثلاثة اشياء: واحدها» في مسـ اذى المتحرجين بالاحجار. «الثاني» فى الخفين والنعلين لقوله عليه السلام اذا وطئ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور (2). والثالث» في ذيل المرأة الطويل لحديث ام سلمة قالت: يا رسول الله اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر، فقال: يطهره ما بعده (3)، وهذا لما كانت
1) في كلام الشيخ عامر (ض) مايدل على انه اذا اجتهد في غسله يحكم له بالطهارة ويكون كاثر النجس الباقي بعد الاجتهاد في الغسل، وليس عليه ان يقطع ذلك المكان لان قطعه فساد والله لا يحب الفساد. والدليل على هذا ما اجمعوا عليه ان من صبغ يده بالصباغ المنجوس ليس عليه ان يسلخ جلده لاجل أثر الصباغ بالمنجوس حين لم يزل بالغسل وكان هذا قياسا عليه اهـ.
2) من حديث ابي هريرة اخرجه ابوداود وصححه ابن حبان بلفظ: «إذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب
(3) رواه الاربعة والبيهقي عن انس
-
ورواية الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد
قال ان امراة سالت ام سلمة زوج النبى (ع) فقالت: اني امراة الى آخر الحديث فام سلمة سالت للمراة لا لنفسها. ولعل كلمة امراة سقطت من الناسخ، و ام سلمة
هي، ام المؤمنين هند بنت ابي امية كانت تحت البي سلمة بن عبد الاسد وهاجرت مع زوجها الى الحبشة وتوفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة، وتزوجها النبيء (ع) في المدينة سنة اربع من الهجرة كانت اول امرأة هاجرت الى الحبشة، واول ظعينة دخلت المدينة، وآخر امهات المؤمنين موتا، كانت وفاتها سنة 57 هـ وقيل =