الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠المرأة مأمورة باطالة الذيل جعل الشارع ما بعده مطهرا له كما قدمنا في
الحديث. وهذا عند العلماء.
-
فيما وجدت اذا كان الذيل جافا والمعنى
انه ينثره الجفافه. وان كان رطبا فلابد من غسله كسائر النجاسات فوردت السنة بالمسح في هذه الوجوه الثلاثة: فأجازه قوم في اي محل حلته النجاسة اذا ذهبت عينها. وقوم قصروه على الوارد المتفق عليه في السنة. والظاهر من قول اصحابنا انهم اجازوه في كل جسم املس من الحديد والحجارة وامثالها ولم يجيزوه في الثياب ومحل الشعر من الابدان والفروج وشقوق الارجل وما اشبه ذلك مما لا ينعري من النجس غالبا اذا وقع فيه، وقد اجازوه في ضرع الشاة اذا بالت عليه فتمرغت في التراب، او كان على طهرها. او على منقار الدجاجة وما أشبه ذلك اذا زال اثره، فحكموا بطهارتها والله اعلم. وقالوا اذا نجست يد الرجل فطلع بها نخلة، او حفر
بها، او بنى او احتطب، او عمل عملا يؤثر في ازالتها من اليد فقد طهرت، وكذلك غير اليد من الحديد اذا قطع به، او حلق. او نجست الرحى فطحن بها او حجر فدق به، او ما اشبه ذلك فقد حكم بطهارته، وهذا اذا مسح موضع النجس سبع مرات بسبعة احجار، او في سبعة مواضع، وقيل يجزئ ثلاث مرات والله اعلم. (واما النضح) فقد وردت به في ثلاثة اشياء [احدها] الحصير في حديث انس بن مالك حين
السنة
=
اثنتين وستين ودفنت بالبقيع وعمرها اربع وثمانون سنة رضي الله عنها، وكانت لها بنت هي زينب بنت سلمة، ربيبة رسول الله (ع) اذا دخل يغتسل تقول لي امي، ادخلى عليه، فاذا دخلت نضح في وجهى من الماء ويقول، ارجعي ام عطاف بنت خالد راوية الحديث، فرايت زينب وهي عجوز كبيرة مانقص من
قالت
وجهها شيء، وفى رواية، لم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت.
اهـ مصححه
– 160 -