قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

الله

اكل النبيء عليه السلام طعاما عند جدته (1)، قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، و لم ار اصحابنا يعتبرونه الا في الحصير اذا ارادوا ان يغسلوا عليها الميت فانها قالوا تنضح بالماء لئلا يسبق اليها النجس، والثاني» في بول الرضيع في حديث عائشة رضي عنها قالت: كان يؤتى النبيء عليه السلام بالصبيان فيحنكهم فأتي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (2) و لم يعتبره اصحابنا في هذا الحديث (3) وقد وجدت انهم يعتبرونه في ابوال المأكولات اذا بالت على غرائر الطعام انهم قالوا يصب على البول الماء فتكفى الغرارة والله اعلم الثالث في المذي يصيب الذكر فأمر عليه

بصبي

السلام ان ينضح الذكر بالماء وذلك في حديث علي حين سأل المقداد

بن

منه

الاسود ان يسال النبي عليه السلام عن رجل دنا من امراته فخرج مذي فقال «اذا وجد احدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء (4) وقال بعض

1) اسمها ملكية

(2) رواية الربيع عن ابن عباس ان ام قيس بنت محصن انت بابن صغير لها لم ياكل الطعام الى رسول الله (ع) فاجلسه رسول الله (الله) في حجره قبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه نضحا ولم يغسله، ومتفق عليه.

لم يعتبروا النضح مطهرا لما تيقنت نجاسته فيكون النضح في الحديث كما قال ابن حجر لتليين الحصير او لتنظيفه او لتطهيره اي من نجاسة غير متيقنة وهو بعيد فالاصل الطهارة، قال بعض العلماء: الغسل طهارة ما تيقن نجاسته، والنضح ما كان مشكوكا فيها ويرد على هذا القول النضح فى المذي وهو ما تيقن نجاسته. اهـ.

(4) روي عن جابر بن زيد انه قال: بلغني عن علي بن ابي طالب انه امر المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي (ع) عن رجل دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟

قال علي

: فانا استحي من رسول الله (ع) ان اساله لاجل ابنته عندي. فجاء المقداد رسول الله (ع) فسأله عن ذلك فقال: اذا وجد احدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة

- 171 -