قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

ما والعظم وغيرهما من جميع يملكه مما ليس الناس فيه سواء. (ولا فيه

سرف) احترازا من الذهب والفضة والجواهر النفيسة

(وسنن ازالة هذه النجاسة من المخرجين خمس): احداها كون الاحجار وترا ثلاثا فما زاد كما قدمنا،) والثانية) مباشرة ذلك بالشمال. (والثالثة (اتقاء الاستنجاء بالعظم والروث، (والرابعة) البداية بالقبل قبل الدبر. (والخامسة (الاستبراء من البول قبل ذلك بالنتر والسلت كما قدمنا قبل هذا والله اعلم.

الفصل الثاني

في كيفية الاستنجاء بالماء

ابن

ولابد فيه من الجمع بين الماء والاحجار لتخفيف العين عن الموضع ثم الماء للانقاء وازالة الاثر. وقد قال بعض اصحابنا فيما وجدت عنهم: اذا لم يفض البول عن ثقبة الذكر او رمي الغائط عن الدبر رميا انه ليس عليه استنجاء. قال لانه مامور بازالة ما ظهر من النجاسة دون مابطن. ووجدت مثل ذلك عن اكثر مخالفينا، وهذه الرخصة موجودة عن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، واما المعمول به عند اصحابنا ان لابد من الماء لان ما قدمناه انما كان في الصدر الاول حين قالت عائشة رضي عنها: انما كانوا يتبعرون بعرا، وانتم تثلطون ثلطا (1) وقد اثنى الله تعالى على اهل قباء في امرارهم الماء على اثر البول والغائط. فدل ذلك على ان الجمع بين الاحجار والماء في الاستنجاء افضل واولى، والمستحب

1) رطبا رقيقا اي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر لانهم كانوا قليلي الاكل والمأكل وانتم تتلطون رقيقا وهو اشارة الى كثرة المآكل وتنوعها.

– 167 –