قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

من

ن الاحداث. «الثالثة الطهارة بالتيمم عند عدم الماء وهي بدل من الوضوء «الرابعة» الطهارة من الاحداث والجنابات، وهذا الباب يشتمل على خمسة فصول: احدها طهارة الوضوء من الاحداث وهذا الفصل

ينقسم قسمين: «احدهما» فى كيفية الوضوء، والثاني» في نواقضه

القسم الأول

في الوضوء وكيفيته

اعلم ان الوضوء مفتاح الصلاة: وهو فرض واجب بالكتاب والسنة واجماع الامة. اما الكتاب فقول الله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية (1) ومن السنة قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (2). «وقوله لا يقبل من حتى يتوضأ (3)، واما الاجماع فلا احد يخالف في

الله صلاة احدث فرضه واقسام الوضوء اربعة: وهي فرض وسنة وفضيلة ومياح .. ففروضه خمسة «احدها لاداء الصلوات الخمس للمحدث «والثاني» وأقسام الوضوء أربعة.، وهي فرض وسنة وفضيلة

ومباح: ففروضه خمسة: احدها، لاداء الصلوات الخمس للمحدث، والثاني للجمعة. . والثالث، لصلاة الجنازة. . والرابع: لطواف الإفاضة،، والخامس:

لطواف العمرة

وسننه اربع:. حداها: الوضوء لصلاة السنن.

ه والثانية، لطواف الوداع

ه والثالثة، لمس المصحف. . والرابعة، للجنب اذا اراد ان ينام

وفضائله: اربعه احداها، الوضوء للنوم.

1) المائدة: 6.

،

(2) رواه الجماعة ومتفق عليه من حديث ابن عمر.

(3) رواه الشيخان وابوداود والترمذي بلفظ صلاة احدكم اذا احدث

-