الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠مقامة
والثانية» لقراءة القرآن، والثالثة للدعاء والرابعة» لدخول المسجد ومبلكه نوعان احدهما لركوب البحر وشبهه من المخاوف: «والثاني» ليكون به على طهارة من غير ارادة الصلاة والله اعلم واحكم.
في احكام الوضوء
اعلم ان الوضوء ينقسم الى فرائض وسنن وفضائل. «ففرائضه» ست الاولى الماء المطلق الذى لم يتغير احد اوصافه وقد تقدم ذكره. «والثانية» النية عند التلبس به مع استصحاب حكمها «والثالثة» غسل الوجه بالاستيعاب والرابعة غسل اليدين مع المرفقين، والخامسة» مسح الرأس، والسادسة غسل الهرجلين مع الكعبين والله اعلم، اما النية فهي شرط في جميع العبادات لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الآية (1) ولقول النبيء عليه السلام: «انما الاعمال بالنيات ولكل امريء مانوي (2) فحصر الاعمال الى النية. ومعناها القصد الى الفعل بالاعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح .. والنية مستدامة، والعمل منقطع، فكل عمل خلا من النية فهو باطل، ولا تنازع بين اهل العلم
الدين
في وقوع الحكم اذا اجتمع القول والنية. وكيفية اعتقاد النية للوضوء ان ينوي به استباحة الصلاة، ويقول عند ارادة الوضوء: ارفع بوضوءي.
هذا
جميع الاحداث واتوضأ للصلاة طاعة الله ولرسوله عليه السلام. مسألة: اختلف الناس في الوضوء هل النية شرط في ايقاعه؟ فقال
1) البينة: 5.
(2) تقـ دم.
- 170