الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧وقال عليه السلام للقيط بن صبرة اذا توضأت فضع في انفك ماء ثم اسنثر بالاستنشاق (1) وينبغي ان يدخل اصبعه في انفه الى العظم الذي فيه وان كان له عذر فلا بأس عليه في تركه ويجوز التمضمض والاستنشاق
بغرفة واحدة ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، وكلاهما مروي في الحديث (2) والله اعلم.
في
وان ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فان كان عامدا فلا خلاف اعادة الوضوء والصلاة. وان كان ناسيا ففيه خلاف. وذكر في اثر بعض اصحابنا عن ابن عباس رضي الله عنه، انه قال من تركهما في الوضوء فلا اعاد عليه، واما في الجنابة فعليه الاعادة والله اعلم. «الخامسة» التخليل للحية والاصابع لقوله عليه السلام خللوا بين اصابعكم في الوضوء قبل ان تخلل بمسامير من نار (3) وقال. قبل ان تخللها النار، وصفة تخليل الاصابع ان يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمني وباطن اليمني على ظاهر اليسرى فيخللهما كذلك، والله اعلم. وقيل في تخليل الاصابع انه سنة. وقيل واجب لانها من اليد، وكذلك اختلفوا في اجالة الخاتم في اليد كما قدمنا، والاصح اجالته ليصل الماء الى موضع التختم. «السادسة» الاذنين ظاهرهما وباطنهما، وقد اختلفوا فيه فذهب قوم الى ان مسحهما فريضة ويجدد لهما الماء. وقال آخرون مسحهما سنة ويمسخان مع الرأس
مسح
1) اخرجه احمد والشافعي وابن الجارم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس بحذف بالاستنشاق) من آخره. 2) الصحيح الثابت عن رسول الله (ع) انه كان يصل بينهما. فعن عبدالله بن زيد ان رسول الله (ع) وتمضمض واستنشق من كف واحده، فعل ذلك ثلاثا وفى
رواية وتمضمض واستنفر بثلاث غرفات متفق عليه
(رواه الربيع عن ابن عباس.
،
177 -
-